مواد پر جائیں

التعليقة للقاضي حسين

چھپا ہوا صفحہ: 1/ 545

متن

فصل: الأحكام المتعلقة بالجنابة تتعلق بالحيض، وللحيض أحكام لا تشاركها الجنابة فيها: منها: أن الحيض يجعل الطلاق بدعيا، بخلاف الجنابة، وزنه يمنع الزوج من غشيانها بخلاف الجنابة، وأنه يمنع الحائض من العبور في المسجد قبل التعصيب وبعده فيه وجهان: والجنابة بخلافه، وفي غير هذه الأحكام يستويان فيه، من تحريم الصلاة، والطواف وغيرهما، والطواف أيضا كالصلاة، بدليل انه يحتاج إلى الطهارة كالصلاة. ولما روى عن النبي ﷺ أنه قال: الطواف صلاة غير أن الله تعالى أباح فيه الكلام فمن ينطق فلا ينطق إلا بخير، فلو صامت في أيام الحيض لا يصح صومها، ولو نذرت الحائض الصوم مطلقا يصح نذره، ولو نذرت صيام

مطالعے کے اوزار

اس صفحے کا حوالہ

شاملہ
«التعليقة للقاضي حسين» (١/ ٥٤٥)
مختصر
القاضي الحسين، التعليقة للقاضي حسين، ج ١، ص ٥٤٥.
مکمل
القاضي الحسين (ت ٤٦٢هـ). التعليقة للقاضي حسين. ٤٦٢هـ، ج ١، ص ٥٤٥.

چھپے ہوئے صفحے پر جائیں