مواد پر جائیں

التعليقة للقاضي حسين

چھپا ہوا صفحہ: 1/ 531

متن

باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما. قال المزني: قال الشافعي: والاختيار في السنة لكل من أراد صلاة الجمعة الاغتسال لها، لأن رسول الله ﷺ قال: الغسل واجب على كل محتلم، يريد وجوب الاختيار لأنه روي عنه ﷺ: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل. وقال عمر لعثمان ﵄ حين راح/ والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل، ولو علما وجوبه لرجع عثمان، وما تركه عمر. قال: ويجزيه غسله لها، إذا كان بعد الفجر، وإن كان جنبًا، فاغتسل لهما جميعًا أجزأه. قال: وأحب الغسل من غسل الميت. قال: وكذلك الغسل للاعياد سنة اختيارًا، وإن ترك الغسل للجمعة والعيد أجزأته الصلاة، وإن نوي الغسل للجمعة والعيد، لم يجزه من الجنابة، حتى ينوي الجنابة. قال القاضي حسين: غسل الجمعة سنة مؤكدة، وليس بواجب. وقال داود: إنه واجب ويأثم بتركه غير أنه لو تركه تصح الصلاة دونه. واستدل بقوله ﵇، غسل الجمعة واجب على كل محتلم.

مطالعے کے اوزار

اس صفحے کا حوالہ

شاملہ
«التعليقة للقاضي حسين» (١/ ٥٣١)
مختصر
القاضي الحسين، التعليقة للقاضي حسين، ج ١، ص ٥٣١.
مکمل
القاضي الحسين (ت ٤٦٢هـ). التعليقة للقاضي حسين. ٤٦٢هـ، ج ١، ص ٥٣١.

چھپے ہوئے صفحے پر جائیں