مواد پر جائیں

التعليقة للقاضي حسين

چھپا ہوا صفحہ: 1/ 463

متن

باب ما يفسد الماء. الماء على قسمين: قليل وكثير. ويعني بالقليل ما يتقاصر عن القلتين، وبالكثير ما بلغ القلتين فصاعدًا، وسيأتي حكم الكثير. فأما القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. وقال مالك: لا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، كالماء الكثير واستدل عليه بقوله ﵇: خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.

مطالعے کے اوزار

اس صفحے کا حوالہ

شاملہ
«التعليقة للقاضي حسين» (١/ ٤٦٣)
مختصر
القاضي الحسين، التعليقة للقاضي حسين، ج ١، ص ٤٦٣.
مکمل
القاضي الحسين (ت ٤٦٢هـ). التعليقة للقاضي حسين. ٤٦٢هـ، ج ١، ص ٤٦٣.

چھپے ہوئے صفحے پر جائیں