İçeriğe geç

نيل المآرب بشرح دليل الطالب [ضمان المال المسروق وأجرة القاطع]

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

ابن أبي تغلب

Basılı sayfa ٢/ ٣٧٧

(وعليه) أي على السارق الذي وجب عليه القطع (أجرةُ القاطِع وثَمَنُ الزيتِ) للحسْمِ في ماله في الأصحّ. أما أجرة القاطع فلأنّ القطع حقٌّ وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه، كسائر الحقوق، وأما ثمن زيت الحسم فلأنه يَلزمُهُ حفظُ نفسِهِ، وهذا منه، فإنه إذا لم يحسم لم يأمن على نفسه التلف، فوجب لذلك.