İçeriğe geç

فقه المعاملات دفع مبلغ المشاركة في رأس مال الصناديق على دفعات

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Basılı sayfa ٢/ ٨٩

المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ١ الفتوى رقم (٤٤)

دفع رأس مال المضاربة على دفعات

ب ما جاء من أن المبلغ المراد استثماره يسحب على دفعات يشكل نوعا من الضمان والأمان لرب المال (البنك) ولا مانع منه شرعا.

على أنه لا يعتبر رأسمالا للمضاربة إلا ما سحب فعلا , إذ به يتحقق شرط وضع المال في يد المضارب وتصرفه الفعلي.

ولهذا أثر شرعي وهو أن خسارة رب المال محدودة برأس المال المضاربة وهو هنا ما تم سحبه فعلا في كل مرحلة.