İçeriğe geç

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Basılı sayfa ٢/ ٦٧٢

حجري، ما حلَّت لي، إنها لاَبنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ذويبة، فلا تعرضنَّ عليَّ بناتكن ولا أخواتكن" الحديث.

قال الشَّافِعِي ﵀: وكل ما وصفت لك مما فرض اللَّه على النبي ﷺ، وجعل له دون الناس، وبيَّنه في كتاب الله، أو قول رسول الله ﷺ، وفعله، أو أمر اجتمع عليه أهل العلم عندنا، لم يختلفوا فيه.

الأم (أيضاً) : الخلع والنشوز:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي ﵀ قال: قال اللَّه ﵎:

(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) الآية.

قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا سفبان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن

المسيب، أن ابنة محمد بن مَسلَمة كانت عند رافع بن خَديج، فكره منها أمراً - إما كبراً أو غيره - فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني وأمسكني، واقسم لي ما بدا لك، فأنزل اللَّه تعالى:

(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) الحديث.