İçeriğe geç

تفسير الإمام الشافعي قال الله ﷿: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا م

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي

Basılı sayfa ٢/ ٦٥٥

كله، ودلَّت على ذلك سنَّة رسول الله ﷺ مع دلالة كتاب اللَّه ﷿، فإذا ذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة، ولم يذكر على واحد منها قضاء.

قال الشَّافِعِي ﵀: ورويت أحاديث عن رسول الله ﷺ في صلاة الخوف حديث صالح بن خوات أوفَق ما يثبت منها لظاهر كتاب اللَّه ﷿ فقلنا به.

قال الشَّافِعِي ﵀: فإذا صلى بهم صلاة الخوف، صلّى كما وصفت

بدلالة القرآن، ثم حديث رسول الله ﷺ.

الأم (أيضاً) : كم قدر من يصلِّي مع الإمام صلاة الخوف ":

قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا كانت مع الإمام في صلاة الخوف طائفة -

والطائفة: ثلاثة فأكثر - أو حرسته طائفة - والطائفة ثلاثة فأكثر - لم أكره ذلك له، غير أني أحبّ أن يحرسه من يمنع مثله إن أريد.

قال الشَّافِعِي ﵀: وسواء في هذا كثر من معه أو قل. . . فإن حرسه

أقل من ثلاثة، أو كان معه في الصلاة أقل من ثلاثة، كرهت ذلك له؛ لأن أقل اسم الطائفة لا يقع عليهم فلا إعادة على أحد منهم بهذه الحال؛ لأن ذلك إذا أجزأ الطائفة أجزأ الواحد - إن شاء اللَّه -.

الأم (أيضاً) : أخذ السلاح في صلاة الخوف:

قال الشَّافِعِي ﵀: ولا أجيز له وضع السلاح كلّه في صلاة الخوف.

إلا أن يكون مريضاً يشق عليه حمل السلاح، أو يكون به أذى من مطر، فإنهما