İçeriğe geç

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار (١٧٢) حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه).

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

محمد بن عبد الله باموسى

Basılı sayfa ٢/ ٩٢

(٩) العلامة الألباني في "الضعيفة" (٢٦٤٤) (١).

التعليق:

قلت: نعم هذا الحديث ضعيف كما هو موضح، وقد اتفق الأئمة على تضعيفه والمراد بالتضعيف رواية الاستثناء، لا أصل الحديث فإن الشطر الأول من الحديث صحيح (الماء طهور لا ينجسه شيء) ولكن الزيادة هي الضعيفة (إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه)، وقد أجمع العلماء على القول بحكمها.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس.

فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه الثلاثة، لا هذه الزيادة الضعيفة في الحديث.

قال في البدر المنير: فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما (٢).