اللمع في أصول الفقه للشيرازي أبو إسحاق الشيرازي Önceki sayfalar Basılı sayfa ٢٣ فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين. → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←