İçeriğe geç

التهذيب في اختصار المدونة

Basılı sayfa: 2/ 181

Metin

(كتاب النكاح الثاني) ١٣٩٤ -[قال ابن القاسم:] ولا يجوز نكاح وبيع في صفقة [واحدة] ، مثل: أن يتزوجها بعبد على أن أعطته داراً أو مالاً، أو بمال على أن تعطيه عبداً بثمن مسمى، ويفسخ ذلك قبل البناء، ويثبت بعده ولها صداق المثل. وقال غيره: إن بقي مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعداً جاز النكاح.

Okuma araçları

Bu sayfaya atıf yap

Şâmile
«التهذيب في اختصار المدونة» (٢/ ١٨١)
Kısa
أبو سعيد ابن البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، ج ٢، ص ١٨١.
Tam
أبو سعيد ابن البراذعي (ت ٣٧٢هـ). التهذيب في اختصار المدونة. ٣٧٢هـ، ج ٢، ص ١٨١.

Basılı sayfaya git