İçeriğe geç

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ١٢ - باب ما يجوز من الرقاب

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Basılı sayfa ٨/ ٤٨٨

• [١٨٠٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ.

• [١٨٠٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ * الرَّقَبَةِ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيُّ.

• [١٨٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَيءٍ فِي الْقُرْآنِ مُؤمِنَةٌ، فَالَّذِي قَدْ صلَّى، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَةً فَيُجْزِئُ مَا لَمْ يُصَلِّ.

• [١٨٠٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عَتْقِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصرَانِيِّ، هَلْ فِيهِ أَجْرٌ؟ قَالَ: لَا، وَكَرِهَ عِتْقَهُ.

• [١٨٠٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا.

• [١٨٠٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ مُوسَى بْنِ مِينَاءَ أَخْبَرَه، أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ ابْنَةَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ مُرْتَفَعٍ أَخْبَرَتْه، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ إِعْتَاقِ أَوْلَادِ الزِّنَا، فَقَالَتْ: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ.

• [١٨٠٦١] واما ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ عَنْ عَمْرٍو (١)، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ طَارِقٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَه، قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: قَالَتْ: وَاسْتَوْصُوا بِهِمْ.

• [١٨٠٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ.

• [١٨٠٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ.