İçeriğe geç

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ١٦ - الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان، والذي يوصى له فيرده

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Basılı sayfa ٨/ ٤٢٠

• [١٧٦٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ (*) فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا، قَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَكَانَ (١) بَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ، وإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللهِ ﵎: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].

• [١٧٦٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأَرَامِلِ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ لِلرّجَالِ وَالنِّسَاءِ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ: أَرْمَلُ.

• [١٧٦٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ (٢)، فَهُوَ لِلْبَاقِي، وَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَلِلْآخَرِ النِّصْف، وَإِذَا قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلُّه، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ، وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ، ثُمَّ اشْتَرَاه، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ.

• [١٧٦٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ، فَقَالَ: لِبَنِي فُلَانٍ، فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ.

• [١٧٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: عَبْدِي لِفُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ (٣)، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْعَامَّةُ.

• [١٧٦٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي، فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيءٍ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ، لِأَنَّهُ رَدَّ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْد، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ مَوْتِ (٤) الْمُوصِي، فَقَدْ مَضَى الرَّدُّ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ