İçeriğe geç

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٧ - باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Basılı sayfa ٨/ ١٤١

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ مِنَ الْقُضَاةِ مَنْ يُجِيزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةَ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ، وَيَقُولُ: هَذَا مَا لَا يَحْسُنُ بِالرِّجَالِ رُؤْيَتُهُ (١).

□[٧ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ (٢) شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا عَلَى الْوِلَادَةِ (٣).

□[٨ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنَّا وَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ"، وَكَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ (٤).

□[٩ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ … مِثْلُه، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ (٤).

□[١٠ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "أَقَلُّ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّهَادَةِ امْرَأَةٌ فِي الرَّضَاعِ" (٤).

□[١١ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا فَرَغَ الْقَاضِي فَشَهِدَ هُوَ فَأَصَرَّ عَلَى قَضَاءٍ قَضَى بِهِ (٥) الْقَاضِي فَشهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَذَّاقِيُّ (٦): وَهُوَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ: الثَّوْرِيُّ لَا يَجُوزُ (٤).