İçeriğe geç

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٦ - باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره؟

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Basılı sayfa ٨/ ١٣٠

إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ (١)، وَالدَّيْنِ، وَالْوَصِيَّةِ.

• [١٦٣٦١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ*، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

• [١٦٣٦٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ (٢)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا وَامْرَأَتَيْنِ، قَالَ: لَا، إِلَّا الْأَرْبَعَةُ أَوْ يُجْلَدُونَ.

• [١٦٣٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ (٢)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا يُكْفَلُ (٣) رَجُلٌ فِي حَدٍّ.

• [١٦٣٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ عَمَّنْ يَرْضَى - كَأَنَّهُ يُرِيدُ (٤) طَاوُسًا - أَنَّهُ يُجَوِّزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ (٥) فِي كُلِّ شَيءٍ، إِلَّا فِي الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُقِيمَهُ.