İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث حكم إذا صلى المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ٢/ ١٠٣٨

وجه الاستدلال منها

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر، حيث إن بعض هذه الأدلة يدل أنه كان أولاً إذ جاء رجل وقد سُبق بشيء من الصلاة قضى ما سُبق به ثم يدخل مع الإمام، ثم أمر النبي ﷺ بأن من جاء وقد سُبق بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام ويصنع كما يصنع الإمام، فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبقه به.

وبعضها يدل على أن النبي ﷺ لما سُبق بركعة صلى مع الإمام ما أدركه ثم قضى ما فاته، وأنه أمر كل من سُبق بشيء من الصلاة أن يصلي مع الإمام ما أدركه وأن يقضي ما فاته.

فثبت من هذا كله نسخ أن يصلي المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام، وأن المسبوق إذا جاء يدخل مع الإمام، ويصنع كما يصنع الإمام، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام (١).

والله أعلم.