İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ٢/ ٧٩٩

عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢]. فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ [البقرة: ١٤٢]. وقال: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] وقال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣] قال ابن عباس: وليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة) (١).

وفي رواية ثالثة عنه ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه، وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراً، ثم صرف إلى الكعبة» (٢).

والله أعلم.