İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن غسل المستحاضة لكل صلاة، أو لتجمع به بين الصلاتين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ١/ ٦١٥

وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً» (١).

ثالثاً: عن عائشة ﵂ أن سهلة بنت سهيل (٢) استحيضت فأتت النبي ﷺ «فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح» (٣).

رابعاً: عن عائشة ﵂ قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش (٤)، فسألت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني أُستحاض فلا أطهر،