İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: الغسل من غسل الميت

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ١/ ٦٠٩

الأدلة

ويستدل للقول الأول بالأدلة التي استُدل بها للقول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث ظاهرة في عدم وجوب الغسل من غسل الميت، لكنه مستحب للأحاديث التي فيها الأمر بالغسل من ذلك، وبه يجمع بين تلك الأحاديث كلها (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني -وهو وجوب الغسل من غسل الميت- بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (٢).