الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Önceki sayfalar Basılı sayfa ١/ ٥٤ ب-قولهم: (نسخت الكتاب). أو: (نسخت الكتاب ما فيه) فليس المراد إعدام ما فيه، بل تصوير مثل ما في الكتاب في محل آخر.ج- قولهم: (نسخ ما في الخلية) أي حوّله إلى غيرها (١). → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←