İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: الوضوء للجنب إذا أراد النوم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ١/ ٤٠٧

الثوري (١).

القول الثاني: أنه يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأنه يكره تركه.

وهو قول المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وروي نحو ذلك عن علي، وشداد بن أوس (٥)، وأبي سعيد، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة (٦) ﵃.

وهو قول إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وعطاء، وابن سيرين،