İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ١/ ٣٨٦

الأدلة:

ويستدل للقول الأول- وهو جواز صلوات عديدة بوضوء واحد- بالأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث بعضها يدل على أن النبي ﷺ صلى أكثر من صلاة واحدة بوضوء واحد، وبعضها يدل على أن النبي ﷺ أقر أصحابه على ذلك، فثبت بذلك كله أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة إلا إذا كان الشخص محدثاً (١).

دليل القول الثاني:

ويستدل للقول الثاني -وهو وجوب الوضوء لكل صلاة - بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢).

فهذه الآية عامة، وهي بإطلاقها تشمل من كان متطهراً ومن كان غير