الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Önceki sayfalar Basılı sayfa ١/ ٣١٢ ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» (١). → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←