İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: البول قائما

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ١/ ٢٩٢

«مارأى أحد رسول الله ﷺ يبول قائماً منذ أُنزل عليه الفرقان» (١).

ثالثاً: عبد الرحمن بن حسنة (٢) ﵁ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده كهيئة الدرقة (٣) فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها، فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة، فسمعه فقال: «أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره» (٤).