İçeriğe geç

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: ضرب النساء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Basılı sayfa ٤/ ٢٢٠٦

خيركم لأهله» (١).

ثامناً: حديث معاذ بن جبل ﵁ عن النبي ﷺ، وفيه: «وانفق على عيالك من طولك،

ولا ترفع عنهم عصاك أدباً، وأخِفْهم في الله» (٢).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة هو: أن الآية الكريمة تدل على جواز ضرب النساء عند نشوزهن.

والأحاديث المذكورة بعدها جاء في بعضها النهي عن ضرب النساء، وأكثرها تدل على جواز ضربهن للتأديب وعند النشوز لكن ضرباً غير مبرح، كما أن بعضها جاء فيه التصريح بأن الرخصة في ضربهن كان بعد النهي عن ضربهن؛ لذلك تكون الأحاديث الدالة على جواز ضربهن ناسخة للنهي عن