الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Önceki sayfalar Basılı sayfa ١/ ١٨١ أ- النسخ في الشريعة كما أفهمه (١).ب- لا نسخ في السنة (٢) والله أعلم. → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←