İçeriğe geç

الكافي في فقه أهل المدينة باب شهادة الصبيان

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Basılı sayfa ٢/ ٩٠٩

الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه كانت الدية على عواقلهم أخماسا خمس الدية على عالقة كل صبي منهم لأنه يدرأ عن نفسه ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض ولا خلاف علمته بين العلماء في أنه لا يحلف مع شهادة الصبي الواحد في شيء من جراح الخطأ ولا قتل الخطأ والله أعلم