İçeriğe geç

الكافي في فقه أهل المدينة باب جامع القول في الشفعة والعمل فيها

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Basılı sayfa ٢/ ٨٦٦

من الملك أن تكون دار بين ثلاثة رجال لاحدهم نصفها وللثاني ثلثها وللثالث سدسها فيبيع صاحب النصف فيكون لصاحب السدس ثلث حصته بالشفعة ولصاحب الثلث ثلثاها وعلى هذا العمل في كل ما كان مثل ذلك وبالله التوفيق