İçeriğe geç

الكافي في فقه أهل المدينة باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Basılı sayfa ٢/ ٧٨٩

حتى يصح عنده عزله ومن امر رجلا ببيع سلعة له ثم باعها هو وباعها الوكيل فالأول من المشترين أولاهما بها إلا أن يكون الآخر قد قبضها فيكون أولى بها وقاله ربيعة لأنه قد ضمنها وغيره يخالفه في ذلك وقد مضى وجه من هذا المعنى