İçeriğe geç

الكافي في فقه أهل المدينة باب اجارة العبيد وسائر الأجراء القابلين والرعاء

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Basılı sayfa ٢/ ٧٥٥

نصف ما يحصد أو يجذ فيه ولا يجوز نفض الزيتون على نصف ما يسقط منه ولا بأس بنفضه ولقطه كله بنصف أو ثلث أو جزء منه ومن استأجر أجيرا فمرض أو أبق إن كان عبدا ورجع في بقية السنة فالإجارة فيما بقي من السنة ثابتة وتلغى عن المستأجر أيام المرض والبطالة