İçeriğe geç

الكافي في فقه أهل المدينة باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء الدور وسائر الرباع

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Basılı sayfa ٢/ ٧٤٩

وإن ادعى رب الدار أنه لم يقبض الخراج وادعى الساكن الدفع نظر فإن كان الشرط في دفع الكراء شهرا بشهر فالقول قول الساكن مع يمينه في الشهر الذي خرج ومضى بعده من المدة ما لا يتعارف حبس الكراء إلى مثله وإلا فالقول أبدا قول رب الدار مع يمينه وكذلك السنة مثل الشهر إذا كان دفع الكراء مساناة فالقول قول رب الدار إلا فيما خرج ومضى من المدة