الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر Önceki sayfalar Basılı sayfa ٢/ ٦٥٤ من الآخر وإن لم يدخل في ذلك الربا دخلته المخاطرة والقمار وسيأتي هذا في بيع الجزاف إن شاء الله → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←