الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر Önceki sayfalar Basılı sayfa ٢/ ٦١٩ أحق بها والأخرى أن الثاني أحق بها فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←