İçeriğe geç

الكافي في فقه أهل المدينة باب إنكاح الصغير

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Basılı sayfa ٢/ ٥٣٠

عقد النكاح ولو أصدق الأب من ماله عن ابنه وقبضت المرأة الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع نصف المهر إلى الاب لأنه لما لم يتم له مراده فكان هبة لم تقبل وقالت طائفة ما أهل المدينة وغيرهم منهم عبد الملك بن عبد العزيز بل يرجع نصف المهر إلى الإبن لإنه هبة مقبوضة