İçeriğe geç

الكافي في فقه أهل المدينة باب ما يحل من طعام أهل الكتاب وغيرهم من أهل الكفر

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Basılı sayfa ١/ ٤٣٩

لغير الله به ولا بأس بالشرب في آنية الكفار كلهم إذا غسلت ونظفت ما لم تكن ذهبا أو فضة أو جلد خنزير.

وأجاز مالك وجماعة من أهل العلم سعة الانتفاع بشعر الخنزير في الخرز وغيره وأجمع المسلمون على تحريم لحمه وشحمه وكل شيء منه ما عدا الانتفاع بشعر أنثاه وذكره