İçeriğe geç

الكافي في فقه أهل المدينة باب أقل ما يجزأ من عمل الوضوء

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Basılı sayfa ١/ ١٧٠

وكذلك لو يصل لا يغسل إلا ما نسي ومن تعمد ترك ذلك استأنف الوضوء وأعاد صلاته ومتى لم يأت بالماء على كل عضو مغسول فلا يجزئه لأنه يكون ماسحا لما قد أمر بغسله والإسباغ فرض وهو الاتيان بالماء على العضو المغسول حتى يعمه بالغسل وإمرار اليد عليه والمرأة والرجل في ذلك سواء