İçeriğe geç

الكافي في فقه أهل المدينة باب في حج العبد وذوات الزوج

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Basılı sayfa ١/ ٤١٤

يحجها ومن أذن لامرأته في الحج ثم أكرهها على الوطء كان عليه أن يحجها ومن أذن لجاريته في الحج فأحرمت ثم باعها لم يكن للمشترى أن يحللها ولا أن يمنعها من المضي في إحرامها وذلك عيب إن شاء رضي المشتري به وإن شاء رده