الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر Önceki sayfalar Basılı sayfa ١/ ١٦٦ غسله أو تيممه تفريقا بينا لم يجزه عند مالك وكان عليه استئنافه ويجزأ إزالة النجاسة بغير نية → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←