İçeriğe geç

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

Basılı sayfa ١/ ٢٨

فلا ويجب إدخال المرفقين في الغسل فإن خلقتا بلا مرفقين غسل إلى قدرهما من غالب الناس فإن تقلصت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالأصبع الزائدة وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه من باطنها وما تحته لأنها كالنابتة في المحلين وإن تقلصت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت.