İçeriğe geç

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولينا أقلهم فسوقا

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Basılı sayfa ١/ ١٠٧

المعنى الإجمالي:

تقرر هذه القاعدة أن ما اشترط له العدالة من الولايات العامة كالإمامة العظمى١، والقضاء٢، أو الولايات الخاصة كولاية النكاح٣ إذا لم يتوفر من يتحقق فيه شرط العدالة فإنه يصحّ تولية الفاسق ويراعى في ذلك تولية أقل الفاسقين فسقا وذلك أنه لا بد من الولاية فيكون من باب دفع أعلى المفسدتين.

الأدلة:

تتضمن هذه القاعدة أن الأصل اشتراط العدالة فيمن يتقلد الولاية