İçeriğe geç

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Basılı sayfa ١/ ١٠١

مفسدة باعتبار الغالب.

من فروع القاعدة:

١- كراهية المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مع استحبابهما لغير الصائم١

٢- تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإمامة٢.

٣- تجويز شق بطن الميتة لإخراج الوالد الذي ترجى حياته٣.

وجه التيسير:

تقدم أن الأصل في المنافع والمصالح أنها مطلوبة الإيجاد، ويدخل في هذا الوجوب، والندب. والأصل في المفاسد أنها مطلوبة الترك. فإذا كان الفعل الواحد متضمنا لمصلحتين متعارضتين، أو لمصلحة