İçeriğe geç

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الحادية والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Basılı sayfa ١/ ٥١٦

نقله القرطبي وقال: "إن الصحيح هو عدم الجواز"١، وهو اختيار ابن العربي أيضا٢، وقد نص الخرشي على أنه لا قطع على من سرق حقه ممن هو عليه مماطل له فيه سواء كان ما سرقه من جنس حقه أم لا٣.

وأما الحنفية فالظاهر من مذهبهم جواز ذلك إذا وجد صاحب الحق مالاً من جنس حقه، وعدم الجواز إذا وجد من غير جنسه.

جاء في بدائع الصنائع٤ ما نصه: " ... فإن كان المال في يدها وهو من جنس النفقة فلها أن تنفق على نفسها منه بغير أمر القاضي".

من فروع القاعدة:

١- أخذ الزوجة من مال زوجها للإنفاق إذا امتنع، أو تعذر استئذانه٥.