İçeriğe geç

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم الإتيان به.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Basılı sayfa ١/ ٥٠٧

الفقهاء لا ينص على هذا فذلك فيما يبدو لظهوره؛ لأن الصيام إنما يطلق شرعا على الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشروطه المعتبرة.

من فروع القاعدة:

١- من وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء فهل يستعمله ويتيمم أم ينتقل إلى التيمم؟ ١.

٢- من عجز عن النطق بالتكبير أو القراءة هل يلزمه تحريك لسانه؟ ٢.

٣- من حج وهو أصلع، أو حليق الرأس فهل يشرع له أن يُمرّ الموسى على رأسه؟ ٣.