İçeriğe geç

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Basılı sayfa ١/ ٤٧٠

وقال النووي: "الصحيح أنه لا يمنع من الوطء بل يقال له: عليك النزع. بمجرد تغيب الحشفة"١، ونقل ابن قدامة عن الحنابلة روايتين:

إحداهما: لا يجوز له الوطء ويؤمر بالطلاق.

والثانية: تجوز له الفيأة٢ والوطء؛ لأن النزع تركُ للوطء وترك الوطء ليس وطئا٣.

والنوع الرابع: أن يتعمد الإنسان الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه، ثم يريد تركه والخروج منه وقد مثل له ابن رجب بمن توسط أرضا مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ في الخروج منها. وهذه