İçeriğe geç

التلقين في الفقة المالكي باب المسح على الخفين وما يتعلق به

التلقين في الفقة المالكي

القاضي عبد الوهاب

Basılı sayfa ١/ ٣١

أو حدوث ما يوجب الغسل كان الخف صحيحاً أو فيه خرق يسير لا يمنع متابعة المشى ويستحب للمقيم خلعه كل جمعة للغسل وإذا خلعهما غسل رجليه وبطل حكم المسح ولا يجوز المسح على "جوربين" غير مجلدين وفي المجلدين والجرموقين روايتان والمختار مسح أعلاهما وأسفلهما فإن اقتصر على أعلاهما أجزأه وإن اقتصر على أسفلهما لم يجزه ولا يجوز المسح على عمامة ولا على خمار ولا على حائل دون عضو سوى الرجلين إلا لضرورة كسر أو جرح فيمسح على الجبائر والعصائب شدهما محدثاً أو متطهراً بخلاف الخفين.