İçeriğe geç

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Basılı sayfa: 8/ 450

Metin

واستدلوا بحديث الباب، فإنه صريح في أن الحد لا يقام على قاذف العبد، قالوا: ولأن مرتبة العبد دون مرتبة الحر. والقول الثاني: أن قاذف العبد يحد كما يحد قاذف الحر، وهذا رأي ابن حزم (١)، لعموم: وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام … " (٢) وهذا قول قوي، فإن حرمة المسلم يجب أن تصان، لا فرق في ذلك بين الحر والعبد، وأما حديث الباب، فلا دلالة فيه على العموم، وإنَّما هو خاص بمن قذف مملوكه، لقوله: "من قذف مملوكه فلا يدخل في هذا إذا كان القاذف أجنبي". والله تعالى أعلم.

Muhakkikin dipnotları

Dipnotlar müellifin değil, muhakkikin sözleridir.

(١) انظر: "المحلى" (١١/ ٢٧٢). (٢) هذا الحديث رواه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩) وقد تقدم شرحه في "البيوع" برقم (٩٠٠).

Okuma araçları

Bu sayfaya atıf yap

Şâmile
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٨/ ٤٥٠)
Kısa
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٨، ص ٤٥٠.
Tam
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٨، ص ٤٥٠.

Basılı sayfaya git