İçeriğe geç

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٣ - باب إعتاق الشريك

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Basılı sayfa ٦/ ٣٦٠

٤٣٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

(مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً فِي مملوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مالِهِ ـ إِنْ كَانَ لَهُ ـ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عدلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ـ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ـ).

= (٤٣١٩) [٤٣: ٣]

صحيح - ((الإرواء)) (٥/ ٣٥٨): ق.