İçeriğe geç

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ٣ - باب إعتاق الشريك

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Basılı sayfa ٦/ ٣٥٨

[٤٢٩٩/ م]- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

(أيُّما مملوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أحدُهُم نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عدلٍ فيُعْتَقُ إن بلغ ذلك مالُه) (١).

= (٤٣١٥) [٤٣: ٣]

صحيح: م.