İçeriğe geç

المعونة في الجدل فصل ما يتوجه على الفعل من الاعتراض

المعونة في الجدل

أبو إسحاق الشيرازي

Basılı sayfa ٧٢

من طَرِيقين

احدهما ان ينازعه فِيمَا فعل

وَالثَّانِي ان ينازعه فِي مُقْتَضى الْفِعْل

فاما الاول فَمثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي تكْرَار مسح الرَّأْس بِمَا روى ان النَّبِي ﵇ توضا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي ووضوء خليلي ابراهيم ﵇ // أخرجه ابْن مَاجَه

فَيَقُول الْحَنَفِيّ قَوْله تَوَضَّأ ثَلَاثًا مَعْنَاهُ غسل لَان الْوضُوء فِي اللُّغَة هُوَ النَّظَافَة وَذَلِكَ انما يحصل بِالْغسْلِ وَلَا يدْخل فِيهِ الْمسْح

وَالْجَوَاب عَنهُ من وَجْهَيْن

احدهما ان يبين ان الْوضُوء فِي عرف الشَّرْع هُوَ الْغسْل وَالْمسح فِي اللُّغَة عبارَة عَن الْغسْل فَوَجَبَ ان يحمل على عرف الشَّرْع

وَالثَّانِي ان يبين بِالدَّلِيلِ من جِهَة السِّيَاق اَوْ غَيره ان المُرَاد بِهِ الْغسْل وَالْمسح