İçeriğe geç
Maktabah
Kur'an
Sohbet
Dinle
Namaz vakitleri
Uygulamalar
Türkçe
Giriş yap
AI'ya Sor
Kur'an
Sohbet
Dinle
Namaz vakitleri
Ana Sayfa
Göz at
Müellifler
Tüm kitapların metninde ara
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Alt bölümler
İçindekiler
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Alt bölümler
باب ميراث الحمل
معنى الحمل وماذا يراد به هنا؟ ومتى يرث؟ وماذا يشترط لإرثه؟
إن مات مورث عن حمل برثه وقف الأمر وإن طلب بقية الورثة القسمة لم يعطوا المال كله ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين
متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر
من لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا ويعطى من ينقصه شيئا اليقين
من سقط بالحمل لم يعط شيئا وإذا ولد وورث الموقوف كله أعطيه
إن زاد رد الباقي لمستحقه وإن أعوز شيئا رجع على من هو في يده
لو مات كافر بدارنا عن جمل منه أو من غيره فهل يرثه أم لا؟
يرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه
يرث الحمل ويورث بشرطين: العلم بوجوده حال موت مورثه
الشرط الثاني: أن تضعه حيا بأن يستهل صارخا بعد وضع كله
العلامات الأخرى التي يعرف بها حياة الجنين عند ولادته
إن خرج بعضه فاستهل ثم انفضل ميتا لم يرث
إن جهل المستهل من توأمين وإرثهما مختلف عين المستهل بقرعة
الحكم إن زوج السيد أمته بحر فأحبلها زوجها فقال السيد: إن كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما حران
مسألة القائلة: إن ألد أنثي ورثت لا ذكرا ونحوه
Kitaba dön
Geri Bildirim
Kur'an tilaveti
Dinle
AI'ya bir soru sor
Klasik kaynaklara atıf yapar
Ana sayfa
Kur'an
Dinle
Zikirler
Namaz