İçeriğe geç

الفقه الميسر خامسا: الجوع والعطش

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Basılı sayfa ٣/ ٨٣

الثاني: أن يترتب على صومه ضرر في صنعته كأن يكون محتاجًا إلى المال والإنفاق على الأهل، فإن لم يكن هناك حاجة إلى الصنعة وأمكنه الاستغناء عنها خلال الشهر، لزمه الصوم وإن ترتب على ذلك ترك الصنعة.